123

इदाह

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

शैलियों

फिक़्ह

[ 108] قوله: وكذلك العذر الخ، فحاصله أنه رحمه الله تعالى اختار أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة، وأنه إن فقد أحدهما بنى على ما تقدم طال أو لم يطل، وظاهره أنه لو بنى بغير نية أجزأه، ولعل الأمر كذلك لاستصحاب النية، وظاهره أيضا في عذر النسيان مطلقا، وقيل يستثنى من العذر بالنسيان من فرق ناسيا، فأمر أن يبنى على فعله الأول فنسي ثانيا فإنه يبتدئ وضوءه، ولا يعذر بنسيانه ثانيا، ولم أر من تعرض لها من أصحابنا، والظاهر أنه يعيد ولا يبني كما يظهر بالتأمل.

[109] قوله: وأما إن ضيع الخ، ينظر ما ضابط التضييع هنا، هل يقال مقدار ما لو طلب الماء لوجد، أو يقاس على تضييع غسل الجنابة في رمضان كما سيأتي والله أعلم.

باب في أحكام المياه

والمياه ثلاثة: ماء مضاف إلى مكان قائم فيه، وماء مضاف إلى شيء واقع فيه، وماء مضاف إلى شيء خارج منه، فالمضاف إلى مكان قائم فيه مثل ماء الأمطار، وماء العيون والآبار، وماء البحار، فقد أجمع العلماء أن هذه المياه تزيل النجاسات وترفع الأحداث، وإضافتها إلى المكان لا يسلبها حكم التطهر ولا يخرجها عن حد الإطلاق([1]) لأنها لا بد لها من مكان، والدليل على هذا قوله([2]) تعالى: { وأنزلنا من السماء ماء طهورا }([3]) وقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا }([4]) إلا قولا شاذا في ماء البحر أنه يزيل النجاسات ولا يرفع الأحداث، وهو يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال بعضهم: يجوز التطهر به عند عدم الماء، والصحيح أنه يرفع الأحداث لما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ماء البحر، فقال يا رسول الله إنا لنركب البحر على أرماث لنا([5])، وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلا لشفاهنا أفنتوضأ بما البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( هو الطهور ماؤه والحل ميتته ) ([6]).

पृष्ठ 124