وفي كتاب حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنه سئل عن الحائض والجنب يدخلان المسجد؟ فقال : «لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ؛ إن الله يقول : @QUR012 «ولاجنبا / 141 / إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا»» . [1] وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول الله (صلع) نهى أن يجلس الجنب في المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلع) . وجاءت رخصة في أن يمر في المسجد مرا ؛ قال الله جل ذكره : @QUR05 «ولاجنبا إلا عابرى سبيل» . وفي كتب محمد بن سلام [روايته] عن زيد بن أحمد ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول في قول الله تعالى : @QUR05 «ولاجنبا إلا عابرى سبيل» ، قال : «هو الجنب يمر في المسجد» . [2]
ذكر الرخصة لآكل الثوم في التخلف عن المسجد
في كتب أبي عبد الله محمد بن سلام روايته عن أبي عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين بن علوان ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه / 142 / أنه قال : «دخل رجل من أهل اليمن وقد أكل الثوم إلى المسجد فآذى به رسول الله (صلعم) والمسلمين ، فقال رسول الله (صلع) : من أكل من هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا» . [3]
पृष्ठ 146