موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي جده جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : «كان رسول الله (صلع) يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة» . [1] ولم أر في ما رأيت عن أهل البيت (صلعم) اختلافا في الجمع بين الصلاتين إلا شيئا جاء في كتاب حماد بن عيسى ، وقد فسره في موضع آخر منه ، وروى فيه عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنه قال : «لا قران [2] بين صلاتين» [3] ، فليس ذلك على النهي عن الجمع ، وإنما هو ألا تصلى صلاتين إلا بفصل بينهما بسلام . وفي موضع آخر من الكتاب عن حماد بن عيسى ، عن عمر / 60 / بن يزيد [4] ، عن أبي عبد الله : إنهم رووا لنا عن أبيك أنه قال : «لا قران بين اسبوعين ، ولا قران بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين سورتين في ركعة» ، فقال عليه السلام : «إنما قال ذلك في الفريضة أن يقرنها بغيرها» وذكر الحديث . قال : قلت : وما فصل بينهما؟ قال : «إذا سلمت فقد فصلت» . وإنما ذكرت هذا لئلا يشتبه على من رآه فظن أنه عنى بقوله : «لا قران بين صلاتين» الجمع بينهما ، فذكرته وتفسيره من الكتاب نفسه .
ذكر من نسي صلاة فذكر بعد زوال وقتها
قد ذكرت في ما تقدم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، وأن منها وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ، ووقت استوائها حتى تزول ، ووقت غروبها حتى تتوارى بالحجاب ، وأتيت في ذلك بما حضرني من الدلائل وأخبرت أن الأوقات المنهي فيها / 61 / التطوع ابيح فيها قضاء الفائتة من الفريضة والنافلة المسننة وصلوات السنن المندوب إليها ، وقد جاءت روايات تدخل في هذا الباب تؤيد ما قدمت ذكره . جاء أن رسول الله (صلع) نام عن صلاة الفجر ، فلما استيقظ مشى حتى طلعت
पृष्ठ 95