وفي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي ، عن أبي جعفر [يعني محمد بن منصور الكوفي] قال : سألت أبا عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد وعبد الله ] بن موسى وعبيد الله بن علي وأبا الطاهر ، عن جمع المغرب والعشاء لمن احتاج إلى جمعهما قبل أن يغيب الشفق أو بعد[ ه ] ، وقد ذكر عن هؤلاء في أول الباب أنهم قالوا في الظهر والعصر : يجمعان أول الوقت . فكأنهم فرقوا بين الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، فرأوا أن الظهر والعصر يجمعان في وقت الظهر ، والمغرب والعشاء في وقت العشاء . وفيه رواية ثالثة ، وهي أن الصلاتين يجمعان بين الوقتين ؛ ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن إسحاق / 56 / بن عمار ، عن عبيد الله الحلبي قال : قال لي أبو عبد الله : «أخر المغرب في السفر ، وأخر العتمة بجمعهما» . وفي كتب [محمد] بن سلام عن أبي جعفر [محمد بن منصور المرادي] ، عن أبي عبد الله [أحمد بن عيسى بن زيد] أنه قال : كان يؤخر المغرب يعني في الجمع بينها وبين العشاء الآخرة . [1] وفيها عن قاسم بن إبراهيم في ذكر صلاة المغرب والعشاء فقال : وإن أخرها يعني صلاة المغرب حتى يصليهما جميعا فواسع ؛ قد جاء الحديث عن النبي صلوات الله عليه أنه خرج من سرف حين غربت الشمس ، فلم يصل المغرب حتى دخل مكة (صلعم) وبينهما عشرة أميال . وفيه رواية رابعة ، وهي أن يؤخر المغرب حتى يقرب من غياب الشفق ، فعلى هذا يصلي المغرب في آخر وقتها ، والعشاء في أول وقتها . [2] وهذه الرواية / 57 / أشبه بمذاهب الطاهرين أهل البيت صلوات الله عليهم ؛ لأن الصلاة في وقتها أفضل، وفي ما تقدم ذكره بلغة لما جاء فيه من الروايات إن شاء الله .
पृष्ठ 93