इक़तिराद शर्त

Ibn Hisham al-Ansari d. 761 AH
11

इक़तिराद शर्त

اعتراض الشرط على الشرط

अन्वेषक

د. عبد الفتاح الحموز

प्रकाशक

دار عمار

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

प्रकाशक स्थान

الأردن

(يَقُول) (فَإِن عثرت بعْدهَا إِن وألت ... نَفسِي من هاتا فقولا لالعا // رجز // (وَإِذ) قد عرفت صُورَة الْمَسْأَلَة وَمَا فِيهَا من الْخلاف، وَأَن الصَّحِيح جَوَازهَا، فَاعْلَم أَن المجيزين لَهَا اخْتلفُوا فِي تَحْقِيق مَا يَقع بِهِ مَضْمُون الْجَواب الْوَاقِع بعد الشَّرْطَيْنِ على ثَلَاثَة مَذَاهِب فِيهَا بلغنَا أَحدهَا أَنه إِنَّمَا يَقع بِمَجْمُوع أَمريْن أَحدهمَا حُصُول كل من الشَّرْطَيْنِ وَالْآخر كَون الشَّرْط الثَّانِي وَاقعا قبل وُقُوع الأول (فَإِن) قيل إِن ركبت إِن لبست فَأَنت طَالِق فَإِن ركبت فَقَط أَو (لبست) لم تطلق فِيهِنَّ، وَإِن لبست ثمَّ ركبت طلقت) هَذَا قَول جُمْهُور النَّحْوِيين وَالْفُقَهَاء وَقد اخْتلف النحويون فِي تَأْوِيله على (فريقين) أَحدهمَا قَول الْجُمْهُور إِن الْجَواب الْمَذْكُور للْأولِ، وَجَوَاب الثَّانِي مَحْذُوف لدلَالَة الأول وَجَوَابه عَلَيْهِ

1 / 41