308

इक्तिकाद खालिस

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد

अन्वेषक

الدكتور سعد بن هليل الزويهري

प्रकाशक

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

قطر

शैलियों

فصل (٣٢)
ونعتقد تحريم المسكر من الأشربة المتخذة (١) من العنب، أو العسل، أو الزبيب، أو الذرة، أو غير ذلك مما يسكر كثيره، ونقول: إن قليله حرام (٢)، وقد صحت الأحاديث النبوية بتحريم ذلك، والتوعد عليه بالعقاب، وإقامة الحدِّ فيه من غير ارتياب (٣).
وقد أجمع العلماءُ على أن من اعتقد حلَّ المسكر كفر. ونقل جماعة منهم:
أبو عمرو بن الحاجب (٤)، .................................

(١) في (ظ): (المتخذ).
(٢) من بداية هذا الفصل وإلى قوله: (... إن قليله حرام) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف (ص ٢٩٧).
(٣) الأحاديث في النهي عن شرب الخمر والمسكرات والوعيد لشاربها كثيرة جدًا، من ذلك:
ما أخرجه البخاري في الأشربة، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ رقم (٥٥٧٥) عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة"، وفي كتاب الأشربة أيضًا في البخاري، باب الخمر من العسل وهو البتع رقم (٥٥٨٥) عن عائشة أن رسول الله ﷺ سئل عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"، وفي كتاب الحدود عن البخاري، باب الضرب بالجريد والنعال رقم (٦٧٧٦) عن أنس بن مالك ﵁ قال: (جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين).
(٤) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني، المعروف بابن الحاجب، المالكي، صاحب التصانيف، أخذ عن الشاطبي القراءات، وتفقه على =

1 / 314