इक्तिकाद खालिस
الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد
अन्वेषक
الدكتور سعد بن هليل الزويهري
प्रकाशक
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
प्रकाशक स्थान
قطر
शैलियों
= الكبير مفتي الديار المصرية وعالمها، أبو عبد الله مولاهم المصري المالكي، ولد بعد سنة ١٥٠ هـ، قال ابن معين: كان من أعلم خلق الله برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك؟، ومن خالفه فيها؟. وكان ثقة صاحب سنة، توفي سنة ٢٢٥ هـ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٣٦)، وترتيب المدارك (٤/ ١٧)، والديباج المذهب (ص ١٥٨)، وشجرة النور الزكية (ص ٦٦)، وحسن المحاضرة (١/ ٢٦٧)، وتهذيب الكمال (٣/ ٣٠٤)، وسير أعلام النُّبَلاء (١٠/ ٦٥٦)، والكاشف (١/ ٨٤). (١) انظر الشفا للقاضي عياض (٢/ ١١٠٤). (٢) (بالله) ليست في (ن). (٣) قوله: (لأن الكفر بالله لا يتجزأ بالإجماع): لعلّ مقصوده بذلك يتضح بما قبله بأن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله، وكذلك من كذب رسولًا فقد كذب سائر المرسلين، ومع ذلك فإن الكفر يقابل الإيمان، والإيمان شعب وكذا الكفر شعب أيضًا. (٤) هل التوبة من جميع الذنوب شرط في صحة التوبة من الذنب الواحد؟ أو هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وأصلها وسرها هو: هل التوبة تتبعض مثل المعاصي والذنوب، فيكون التائب تائبًا من وجه دون وجه؟ كما ذكر ذلك ابن القيم ﵀ في مدارج السالكين (١/ ٢٧٣ - ٢٧٦) حيث بين أن الراجح هو تبعض التوبة بقوله (١/ ٢٧٤): (والراجح تبعضها، فإنها كما تتفاضل في كيفيتها كذلك تتفاضل في كميتها. ولو أتى العبد بفرض وترك فرضًا آخر، لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله. فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر؛ لأن التوبة فرض من الذنبين، فقد أدى أحد الفرضين وترك =
1 / 171