[٢٦] حُذَيْفَة بن أسيد
تَوْجِيه حَدِيث آيَات قيام السَّاعَة
(١٣٢) وَفِي حَدِيث حُذَيْفَة بن أسيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: لَا تقوم السَّاعَة حَتَّى ترَوْنَ عشر آيَات: طُلُوع الشَّمْس وَمَا بعده ". ثمَّ قَالَ: " وَثَلَاثَة خُسُوف: خسف بالمغرب " [وَمَا بعد] أما " عشر " و" ثَلَاثَة " فبالنصب لَا غير.
وَأما " طُلُوع " و" خسف بالمغرب " فَيجوز فِيهِ الرّفْع على تَقْدِير: هِيَ، وَالنّصب على الْبَدَل من عشر و" ثَلَاثَة ".
وَفِي هَذَا الحَدِيث " حَتَّى ترَوْنَ " بالنُّون وَلَا وَجه لَهُ؛ لِأَن حَتَّى بِمَعْنى إِلَى أَن.
تَوْجِيه حَدِيث " هَذَا مَوضِع الْإِزَار "
(١٣٣) وَفِي حَدِيث حُذَيْفَة: " أَخذ رَسُول الله [ﷺ] بعضلة ساقي وَقَالَ: هَذَا مَوضِع الْإِزَار فأسفل فَإِن أَبيت فأسفل " قَوْله: فأسفل الأولى مَرْفُوعَة لِأَنَّهَا عطف على مَوضِع تَقْدِيره: هَذَا مَوضِع الْإِزَار فمكان أَسْفَل، وَلَا يجوز نَصبه على الظّرْف إِذْ لَيْسَ هُنَا مَا يكون هَذَا ظرفا لَهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ نفس الْمَكَان. وَكَذَلِكَ أَسْفَل الثَّانِيَة مَرْفُوعَة، وَتَقْدِيره: فَإِن أَبيت فَهُوَ أَسْفَل.
تَوْجِيه رِوَايَة " ضرب لنا أَمْثَالًا وَاحِد "
(١٣٤) وَفِي حَدِيثه: " ضرب لنا رَسُول الله [ﷺ] أَمْثَالًا ... "
1 / 74