[مُسْند (أبي بن كَعْب الْأنْصَارِيّ)
(ذكر مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْهُ) .
مجئ " مَا " بِمَعْنى الَّذِي
(١) الأول: روى أبي بن كَعْب أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " مَا بِمَعْنى: الَّذِي " وصلتها " مس " و" الْمَرْأَة " مفعول مس.
وَلَا يجوز أَن ترفع الْمَرْأَة بِمَسّ على معنى مَا مست الْمَرْأَة لوَجْهَيْنِ:
أَحدهمَا: أَن تَأْنِيث الْمَرْأَة حَقِيقِيّ وَلم يفصل بَينهَا وَبَين الْفِعْل، فَلَا وَجه لحذف التَّاء.
وَالثَّانِي: أَن إِضَافَة اللَّمْس إِلَى الرجل وَإِلَى أَبْعَاضه حَقِيقَة ".
قَالَ: وَلذَلِك قَالَ تَعَالَى: ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ وَإِضَافَة اللَّمْس إِلَيْهَا فِي الْجِمَاع تجوز.
مَجِيء أَنى بِمَعْنى: " من أَيْن؟ " وَبِمَعْنى: " كَيفَ؟ "
(٢) الحَدِيث الثَّانِي: حَدِيث مُوسَى مَعَ الْخضر ﵉:
(أ) فَمِنْهُ قَوْله: " أَنى بأرضك السَّلَام ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: " أَنى " هَهُنَا فِيهَا وَجْهَان:
أَحدهمَا: بِمَعْنى " من أَيْن " كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿أَنى لَك هَذَا﴾ .
فَهِيَ ظرف مَكَان، " وَالسَّلَام " مُبْتَدأ، والظرف خبر عَنهُ.
تَوْجِيه مجئ أَنى بِمَعْنى كَيفَ
وَالثَّانِي: بِمَعْنى " كَيفَ " أَي: كَيفَ بأرضك السَّلَام؟
وَوجه هَذَا الِاسْتِفْهَام: أَنه لما رأى ذَلِك الرجل فِي قَعْر من الأَرْض استبعد علمه بكيفية السَّلَام ﴿﴾ .
1 / 15