وقولهم في العم إذا كان كما ذكرناه فهو أحق من العم للأب خاصة فهو مشهور عن أمير المؤمنين(ع)وقوله إن القسمة في الميراث بين الخال والخالة بالسوية فهو ظاهر في العامة وليس لهم فيه إجماع.
وقولهم في ميراث من لا نسب له ولا قريب أنه مردود على قبيلته فهو مروي عن العامة عن النبي(ص)في قصة الخزاعي وهو أيضا مذهب عمر بن الخطاب. فهذا وأشباهه مما يظن كثير من العامة أنه يختص بالإمامية دون غيرهم وقد بينا على الاختلاف فيه بين العامة وذكرنا من يذهب إليه من رؤسائهم وأئمتهم على ما شرحناه والله الموفق للصواب.
وهذه الجمل أدام الله علو السيد الشريف تتضمن ما شرطناه في أول الكتاب من الإبانة عما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه ويزيد على ذلك ما شرحناه من وفاقهم في المسائل المبينات ويقضى بصحة ما ذكرناه من الإيجاز والاختصار.
والله المحمود وإياه نسأل التوفيق و حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين
![](../Images/1094-logo.jpg)
<http://www.masaha.org>
पृष्ठ 68