आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
इकलाम
शेख मुफीद d. 413 AHالإعلام
وأبي يوسف ومحمد في بنات صلب وبنات ابن وابن ابن أسفل منهن وحده كان أو معه أخوات له أن لبنات الصلب الثلثين وما بقي فلابن الابن يرد على من فوقه من عماته.
وكذلك إن كان معه أخواته كان ما بقي بينه وبين أخواته وعماته للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا أيضا خلاف لما ذكرناه من اتفاق الرواية عن آل محمد (ع)
واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا لم تخلف وارثا غيره من عصبته ولا ذي رحم أن المال كله للزوج النصف منه بالتسمية والنصف الآخر مردود عليه بالسنة.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن أمير المؤمنين(ع)كان لا يرد على زوج ولا زوجة.
पृष्ठ 55