326

साजिद को समझाने वाला

إعلام الساجد بأحكام المساجد

संपादक

أبو الوفا مصطفى المراغي

प्रकाशक

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الله بقوله: يؤتون الزكاة وهم راكعون. وإن كان يتخطي رقاب الناس ويمر بين يدي المصلى فيكره إعطاؤه لأنه إعانة له على أذى الناس حتى قيل: هذا فلس واحد يحتاج إلى سبعين فلسا لكفارته.
الثاني والخمسون:
كره بعض السلف السقاية في المسجد، والمشهور الجواز وقد سقى سعد بن عبادة في المسجد، وقد سئل مالك عن الماء الذي يسقي في المسجد، وأترى يشرب منه؟ قال: نعم، إنما يجعل للعطشان ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أن يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس.
الثالث والخمسون:
السنة لمن دخل المسجد ومعه سهم أن يمسك بنصله أو رمح أن يمسك بسنانه لما روى البخاري عن جابر: أن رجلا مر بسهام في المسجد فقال له رسول الله ﷺ: أمسك بنصالها، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا فليقبض على نصالها بكفه أو يصيب المسلمين منها

1 / 354