192

साजिद को समझाने वाला

إعلام الساجد بأحكام المساجد

अन्वेषक

أبو الوفا مصطفى المراغي

प्रकाशक

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

संस्करण संख्या

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों

الرابع عشر بعد المائة: أن من أنكر مكة أو البيت: أو المسجد الحرام، أو صفة الحج، أو أنه ليس على هذه الهيئة المعروفة، أو قال لا أدري: أن هذه المسماة بمكة هي مكة أو غيرها، لا شك في تكفير قائله، قاله النووي في زوائد الروضة ناقلا له عن القاضي عياض وغيره. الخامس عشر بعد المائة: قال أبو الفتح بن برهان الأصولي في كتابه الأوسط: تقدم رواية أهل الحرمين على غيرهم لأنهم أعلم بحاله ﵇ من أهل العراق وغيرهم ولذلك قال بعض المحدثين: إذا جاوز الحديث الحرمين انقطع نخاعه يعني مكة والمدينة. السادس عشر بعد المائة: إن الدجال لا يدخلها لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين يحرسونها.

1 / 215