79

इकलाम अकलाम

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

في أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر.

عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فقال علي صلوات الله عليه: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء، فأبوا وأبا.

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار.

عن أبي جعفر: أن عليا عليه السلام وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الرجم والجلد أوجب الغسل.

وروى القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا جاوز الختان وجب الغسل)).

وحدثنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علي بن زيد.

عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي، قالت: سل ولا تستحي فإنماأنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى فلا ينزل، فقالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا جاوز الختانان وجب الغسل)).

وكذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

पृष्ठ 79