458

इकलाम अकलाम

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

كتاب العتق

فيمن أعتق شركا له في عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

وحجة الهادي إلى الحق عليه السلام، ما روى الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق نصيبا له في مملوك فقد ضمن بعينه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه)).

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام أنه كان يقول: من أعتق شركا له في عبد أعتق عليه وأقيم عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار)).

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع.

عن ابن عمر قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق شركا له في عبد عتق العبد من ماله إن كان له مال)).

وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت.

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق شقصا له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم)).

पृष्ठ 458