418

इकलाम अकलाम

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وجواز بيع الحيوان واحد باثنين

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر بن هارون الروياني قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة.

عن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه.

عن جده قال: كره علي عليه السلام بيع شيء من الحيوان واحدا بأكثر مؤخرا.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا مريم بن سفيان عن حجاج عن أبي الزبير.

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الحيوان اثنين بواحد لا بأس به ولا خير فيه نساء)).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا أبو صالح الحراني قال:حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير.

عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع عبدا بعبدين.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال:حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق.

पृष्ठ 418