339

इकलाम अकलाम

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

शैलियों

فيما يجوز في الرضاع من الشهادة

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

وروى محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا معتمر قال: حدثنا محمد بن عثيم أبو ذر عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه.

عن ابن عمر أن نبي الله سئل ما يجوز في الرضاع من الشهادة، فقال: ((رجل وامرأة)).

روى بكر بن ثابت أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها أرضعتهما، فأتى عليا عليه السلام فسأله، فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل( ).

पृष्ठ 339