236

इकलाम अकलाम

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

शैलियों

في جواز تزويج العصبات مع عدم الأب

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(وحجة) الهادي إلى الحق -عليه السلام- على جواز تزويج العصبات وإن لم يكن أباها، ما روي عن ابن عباس وعائشة في قول الله تعال: ({وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء..})[النساء:3] الآية، قالا: نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها ويريد أن يتزوجها ولا يقسط لها في صداقها، فنهوا أن ينكحوا إلا بالقسط، قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله ({ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن...}) إلى قوله: ({اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن}[النساء:127]) قالت: هي، فرغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط.

पृष्ठ 236