230

इकलाम अकलाम

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

शैलियों
Shia hadith compilations
क्षेत्रों
यमन

في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع.

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبتع على بيع أخيه حتى يأذن له)).

(وحدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن سفيان عن أبي بكر.

عن فاطمة بنت قيس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا احللت فأذنيا فأذنته))، فخطبها معاوية، وأبو الجهم بن صحيرة وقال: ابن فلان يعني اسما غير صحير، وأسامة بن زيد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أما معاوية فهور رجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، ولكن أسامة))، فقالت: بيدها هكذا أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((طاعة الله وطاعة رسوله خير))، فتزوجته فاغتبطت.

(حدثنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسن بن يزداد الخياط قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني قال: حدثنا موسى بن سليمان قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن الحسن الشيباني قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم.

पृष्ठ 230