इकलाम अकलाम
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
शैलियों
فيما يجوز للمحرم أن يقتله من الدواب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة.
عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحلال والحرام، الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور.
قلت: لم يذكر في هذه الرواية إلا الأربع، واسقط الخامسة ولعل ذلك من الناسخ، وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كاملا عن عائشة في (ج2/166) فقال: حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا الحجاج قال ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه.
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الكلب العقور، والفأرة، والحدأة، والغراب، والعقرب)) ./ه.
وأخرج النسائي وابن ماجة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب.
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور))/ه
نعم وجدت في تتمة الإعتصام الحديث الذي في شرح الأحكام نقله عن شرح الأحكام، فقال (وفيه) -أي في شرح الأحكام-.
أخبرنا أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة.
पृष्ठ 144