فإن فرض أنه قصد تضمّخه بالنجاسة يأتي فيه ما هنا، على أن الحرمة لا تنافي الكفر كما مر. وكإلقاء المصحف ونحوه في القذر تلطيخ الكعبة أو غيرها من المساجد بنجس، ولو قيل: إن تلطيخ الكعبة بالقذر الطاهر كذلك لم يبعد إلا أن كلامهم ربما يأباه.
قال إمام الحرمين: وفي بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفرًا، قال: وهذا زلل عظيم من المُعلّق ذكرته للتنبيه على غلطه انتهى.
وأقره الشيخان على ذلك وهو جدير بالغلط، وإن نقل عن الشيخ أبي محمد أيضا وعن غيره، خلافًا لمن نظر فيه بذلك، وقول الأذرعي: لم لا يؤوّل ويحمل على محمل صحيح لا يخفى على الفقيه استخراجه كأنه يشير به إلى أن حقيقة الفعل لا يمكن أن يكون كفرًا، وإنما الكفر ما استلزمه من التهاون بالدين ونحوه، وهذا تأويل صحيح، وبه يندفع الغلط إلا أن المراد لا يدفع الإيراد.
1 / 78