इब्ताल हियाल
إبطال الحيل
अन्वेषक
زهير الشاويش
प्रकाशक
المكتب الإسلامي
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٤٠٣
प्रकाशक स्थान
بيروت
حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْخَصِيبُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِصَامِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالُوا: «لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ»
حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا، وَلَا نُعْمَى عَيْنٍ»
حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا»
حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، وَإِذْا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَمْ يَتِمَّ»
حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا، وَلَا نُعْمَى عَيْنٍ»
حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهِ فَلَا»
حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، وَإِذْا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَمْ يَتِمَّ»
1 / 37