88

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

संपादक

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

प्रकाशक

دار الوطن

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1422 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

إن شاء: يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة.


ومن أنواعها (الجرموق): وهو خف طويل له ساق، ومما يشابهها (البسطار) الذي يلبسه العسكر ونحوهم، فإنه يستر القدم كلها، ويستر الواجب فرضه إلى نصف الساق أو ربعه، فيمسح على هذا كله إذا تمت الشروط.

وأما ما يسمى ((بالشراب)) ويعرف بالجورب، فهذه في المسح عليها خلاف، فقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح عليها إذا كانت صفيقة، ولم ير ذلك بقية الأئمة، وقالوا: لأن الماء يخرقها، فلا يصح المسح عليها إذا كانت منسوجة من القطن أو الصوف أو ما أشبهها، ولكن الحاجة داعية إلى ذلك فيجوز المسح عليها بشرط أن تكون صفيقة بحيث تستر البشرة، وتحصل بها التدفئة، لأن القصد من لبسها تدفئة القدم.

ودليل الإمام أحمد فعل الصحابة، فقد روى عن ثلاثة عشر صحابيًا أنهم مسحوا على الجورب، وينتبه إلى أن كثيراً من الناس يتساهلون فيمسحون على الجوارب وهي رقيقة أو مخرقة، وهذا لا يجوز.

وأما الخف المخرق فإنه يمسح عليه؛ لأن أخفاف الصحابة كان بها خروق غالبًا.

قوله: (إن شاء: يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة):

التوقيت ثابت يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر إذا كان معه ماء ليتوضأ، وشروط ذلك: أن يلبسهما على طهارة، أي: بعدما تتم الطهارة.

88