وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت حاجته يجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك، أو بدفع المضرة من العدو ونحو، فقد غلط في ذلك.
فقد صح عن النبي صلى لله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير، ولكنه يستخرج به من البخيل" ١.
فعد النذر مكروها، وإن كان الوفاء به واجبا إذا كان المنذور طاعة الله ورسوله ﷺ.
وقد أخبر النبي ﷺ أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من بخيل، وهذا المعنى قد ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه، فيما كان قربة محضة لله، فكيف بنذر شرك؟ فإنه لا يجوز نذره ولا الوفاء به.
وهذا وإن كان قد عمر الإسلام، وكثر العكوف على القبور التي هي للصالحين من أهل البيت وغيرهم، فعلى الناس أن يطيعوا الله ورسوله، ويتبعون دين الله الذي بعث به نبيه ﷺ، ولا يشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله إنما أرسل الرسل، وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، وليعبدوا الله وحده لا شريك له.
كما قال تعالى: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ﴾ ٢.
_________
١-أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب٢٦،وفي القدر باب٦.ومسلم في كتاب القدر حديث ٢-٣-٤-٥-٦-وأبو داود في كتاب الأيمان باب١٨. والترمذي في كتاب النذور باب١١. والنسائي في كتاب الأيمان ٢٤-٢٦. وابن ماجة في كتاب الكفارات باب١٥. والإمام أحمد ٢/٦١-٢٣٥-٢٤٢-٤٠١-٣١٤-٤١٢-٤٣٦.
٢-سورة الزخرف، آية:٤٥.
1 / 64