59

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

अन्वेषक

عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

قول عمر في دية الأصابع، وأخذوا بقول معاوية لمَّا كان معه السنة أن النبي ﷺ قال: «هذه وهذه سواء» (^١). وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة، فقال له: إن أبا بكر وعمر يقولان، فقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ﷺ وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!» (^٢).

(^١) أخرج ابن أبي شيبة (٢٦٩٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٦٢٨٥) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر ﵁ قضى في الإبهام بخمس عشرة، وفي التي تليها بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تلي الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست». وذكر ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (٨/ ٥٢٤): أنه لم يلتفت أحد من الفقهاء إلى قول عمر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «هذه وهذه سواء»، يعنى الخنصر والإبهام. انتهى بتصرف، والحديث أخرجه البخاري (٦٨٩٥)، عن ابن عباس ﵄، ولم أقف عليه من مسند معاوية ﵁. (^٢) أورده بهذا اللفظ: شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢١٥)، وابن القيم في زاد المعاد (٢/ ١٨٢). وجاء معناه عند أحمد (٣١٢١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٣٧٨) من طريق الفضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: «تمتع النبي ﷺ»، فقال عروة بن الزبير: «نهى أبو بكر وعمر عن المتعة». فقال ابن عباس: «ما يقول عُرَيَّة؟» قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: «أراهم سيهلكون أقول: قال النبي ﷺ، ويقول: نهى أبو بكر وعمر»، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٦٦). وجاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢٣٧٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٣٧٧)، أن عروة قال لابن عباس: «ألا تتقي الله ترجعن في المتعة؟» فقال ابن عباس: «سل أمك يا عُرَيَّة»، فقال عروة: «أما أبو بكر، وعمر فلم يفعلا»، فقال ابن عباس: «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله ﷺ وتحدثونا عن أبي بكر وعمر»، وإسناده صحيح.

1 / 68