44

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

अन्वेषक

عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

[حكم تقليد المفضول] ولعاميٍّ تقليدُ مفضولٍ من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا؛ منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب «الروضة»، وقاله الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. وقيل: يصح إن اعتقده فاضلًا أ ومساويًا، لا إن اعتقده مفضولًا؛ لأنه ليس من القواعد أن يَعدِل عن الراجح إلى المرجوح. وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيُقدِّم الأرجحَ، ومعناه قول الخرقي والموفق في «المقنع»، ولأحمد روايتان (^١). [وجوب تقليد الأرجح من المجتهدين إذا تبين له] ويلزمه إن بان له الأرجح؛ تقليده في الأصح، زاد بعض أصحابنا وبعض الشافعية في الأظهر: ويقدم الأعلم على الأورع (^٢).

(^١) وتقدم أن هذا هو اختيار المؤلف، واختاره ابن القيم، وقال: (لأنه المستطاع من تقوى الله المأمور بها كل أحد). ينظر: التبصرة ص ٤١٥، التلخيص للجويني ٣/ ٤٦٥، أدب المفتي لابن الصلاح ص ١٥٩، الإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٣٢، التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٠٣، الواضح لابن عقيل ٥/ ٢٥٧، المسودة ص ٤٦٢، إعلام الموقعين ٦/ ٢٠٣، اللمع للشيرازي ص ١٢٨، قواطع الأدلة ٢/ ٣٥٧، التحبير ٨/ ٤٠٨٠. (^٢) ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص ١٦٠، صفة الفتوى لابن حمدان ص ٨١، تشنيف المسامع ٤/ ٦٠٩، الغيث الهامع ص ٧١٥، التحبير ٨/ ٤٠٨٤.

1 / 53