28

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

अन्वेषक

عبد العزيز بن عدنان العيدان

प्रकाशक

ركائز للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

शैलियों

قال في «الإفصاح»: (اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُولَّى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك) (^١). وقال الموفق في «المغني»: (يشترط في القاضي ثلاثة شروط: أحدها: الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة. والثاني: العدالة. والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية. وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميًّا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرضَ (^٢) فصلُ الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز؛ كما يُحكم بقول المقومين. ولنا: قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾،

(^١) ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥٣٨. (^٢) في (أ): الغرض من. وهو خطأ.

1 / 32