हुज्जाज मुकन्नाका

نور الدين السالمي d. 1332 AH
56

हुज्जाज मुकन्नाका

الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة

शैलियों

وأما العبد والمسافر فعند أصحابنا (¬1) وجمهور قومنا (¬2) أنه لا جمعة عليهما أيضا.

وروي عن داود بن علي وأصحابه أنهم قالوا: على العبد والمسافر الجمعة (¬3) ويحكى عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء (¬4) .

ويحكى عن الحسن البصري وقتادة وأحمد وجوب الجمعة على العبيد الذين يؤدون الفرائض، وعن الأوزاعي: أنه إن كان العبد مخارجا أدى ضريبته فعليه الجمعة (¬5) .

¬__________

(¬1) - ... انظر مثلا؛ الأزكوي: الجامع، 02/402. السليمي: الجامع، 01/566. الشماخي: الإيضاح، 01/599.

(¬2) - ... انظر؛ ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدينة الكافي، 02/248. النووي: المجموع (شرح المهذب)، 04/485. ابن قدامة: المغني، 02/193. ابن عابدين: حاشية رد المحتار، 02/153.

(¬3) - ... ابن حزم: المحلى، 05/36.

(¬4) - ... النيسابوري: الإشراف، 02/85. الشوكاني: نيل الأوطار، 03/227.

(¬5) - ... النيسابوري: الإشراف، 02/84. النووي: المجموع (شرح المهذب)، 04/485. ابن قدامة: المغني، 02/193، 194.

पृष्ठ 56