हुज्जाज मुकन्नाका
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
शैलियों
وأراد بالحرب السفر لأنه هو المقابل للحضر.
ويجاب عن الاستدلال الأول بأن ذلك إنما كان في أول الهجرة، وقضية الفتح وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ظهرا يوم الجمعة متأخرة، والعمل بالمتأخر من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - ، لأنه في حكم الناسخ لما تقدم، مع أنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - علم من ربه أن المدينة هي وطنه ومستقره (¬1) ؛ فصلاته فيها صلاة موطن وذلك ظاهر.
ويجاب عن الاستدلال الثاني بأن ما ذكره ابن عباس غير نص على أن ذلك في صلاة الجمعة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب للجمعة وغيرها، فلا يعارض ما قدمناه من النص على خلاف ذلك، والله أعلم.
¬__________
(¬1) - ... لعل الإمام السالمي -رحمه الله- لم يطلع أو لم يصح عنده حديث الإسراء الذي فيه التصريح بذلك، فعند النسائي مثلا: ...حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أوتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها فركبت ومعي جبريل - عليه السلام - فسرت فقال : انزل فصل، ففعلت فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر ثم قال: انزل...». سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد أنس بن مالك - رضي الله عنه - واختلاف ألفاظهم فيه، 01/221.
पृष्ठ 116