35

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

प्रकाशक

دار العاصمة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية ١٤١٥ هـ

शैलियों

المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب (١): إذا أصاب المسلم فيها ما يوجب حدًا في سرقة أو شرب خمر أو نحوها من موجبات الحدود فهل يقام عليه الحد؟ هذه من مسائل الاختلاف بين أهل العلم، وقد تناولها ابن القيم ﵀ تعالى بالبيان والتفصيل، فحكى الخلاف، ودلّل، ورجح. وضرب بها المثال لتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال. اختياره رحمه الله تعالى (٢): يظهر جليًا من مباحثه رحمه الله تعالى في ذلك: اختياره قاعدة يرد عليها استثناء واحد ذلك: أن من باشر ما يوجب حدًا في دار الحرب، فإنه لا يسقط عنه الحد بالكلية وإنما يؤخر حتى يقفل من دار الحرب ويعود إلى اْرض الإسلام. لكن إن كان لمن وجب عليه الحد من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر سيئته التي وقع فيها، وظهرت منه مخايل التوبة النصوح فإنه يسقط عنه الحد بالكلية. سلفه في تقرير هذا الاختيار: اختياره هذا رحمه الله تعالى يتكون من تقرير قاعدة يرد عليها استثناء وهذا (١) أ- انظر في هذا المبحث: أعلام الموقعين ٢/٣٠٧، ٣/١٧- ٢١، ٣/ ١٥٥. ب- دار الحرب، ويقال: دار الكفر. وأرض الكفر. وأرض الحرب كلها بمعنى: دار التباعد والبغضاء. وهي: دار الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان (انظر المطلع ص/٢٢٦) . (٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٧- ٣١

1 / 39