261

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

प्रकाशक

دار العاصمة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية ١٤١٥ هـ

शैलियों

كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب) رواه البخاري وغيره (١) .
الثانية: الحكمة في عقوبة شارب الخمر بالجلد:
المتتبعون لمحاسن الشريعة وأسرار التشريع يبدون الحكمة في عقوبة شارب الخمر. من أنها عملية تطهيرية للمحدود وردع له ولغيره أيضا (٢):
هذه مجامع الحكمة في عقوبة شارب الخمر. لكن ابن القيم وهو في معرض الرد على نفاة المعاني والقياس والحكم والتعليل الذين يقولون إن الشرع فرق بين المتماثلين وجمع بين المختلفين، أشار إلى حكمة جعل الجلد عقوبة لشارب الخمر وأنه لم يبلغ بالعقوبة في الخمر إلى جعلها حدًا بالقتل أو إبانة الطرف وإنما شرع فيها ما يقابل درجتها في الضرر ورتبتها في الإفساد وهو: الجلد. وهذا، موجب أسمائه وصفاته من حكمته وعدله ورحمته ولطفه وإحسانه (٣) . فقال (٤):
(وأما الجلد فجعله عقوبة الجناية على الأعراض، وعلى العقول، والأبضاع، ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغًا يوجب القتل ولا إبانة الطرف ... إلى أن قال: وأما الجناية على العقول بالسكر فكانت مفسدتها لا تتعدى السكران غالبًا، ولهذا لم يحرم السكر في أول الإسلام كما حرمت الفواحش والظلم والعدوان في كلّ ملة وعلى لسان كلّ نبي ...) .

(١) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١/١٢٦. ورواه مسلم وأصحاب السنن (انظر في تخريجه (فيض القدير للمناوي ٣/٤٢٣) وأوله (الحلال بين ...» .
(٢) انظر: حكمة التشريع للجرجاوي ٢/ ٢٧٠.
(٣) انظر: أعلام الموقعين ٢/٩٥.
(٤) انظر: أعلام الموقعين ٢/٩٧.

1 / 271