20

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

प्रकाशक

دار العاصمة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية ١٤١٥ هـ

शैलियों

٣- لأنها زواجر عن محارم الله (١) . وفي الواقع أن هذه التعليلات ليس هناك ما يمنع التعليل بها مجتمعة لاشتمالها على هذه المعاني الثلاثة: فهي عقوبات مقدرة على مرتكبي محارم الله وحقوقه تمنعهم من العود لمثلها، وهي موانع وزواجر عن محارم الله، ويمتنع الزيادة عليها أو النقصان منها. الحد في الاصطلاح (٣): تكاد تتفق كلمة أهل الاصطلاح على أن تعريف الحد اصطلاحًا: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى. شرح التعريف: لفظ عقوبة: جنس في التعريف تشمل المقدرة وغير المقدرة. ولفظ مقدرة: تخرج غير المقدر وهو ما عرف باسم: التعزيرات ولفظ في الشرع: يفيد أنها توقيفية على لسان الشارع ﷺ. فتخرج العقوبات المقدرة في القوانين الموضوعة المختلقة المصنوعة. فلا تسمى حدودًا. لأجل حقّ الله تعالى: يخرج به ما كان حقًا للعبد، وهو: القصاص في نفس أو طرف. والله أعلم.

(١) انظر: المطلع ص/ ٣٧٠. (٢) انظر: شرح فتح القدير ٥/٤، والحدود لابن عرفة المالكي ص/٤٨٩ ط الأولى بالمطبعة التونسية في تونس سنة ١٣٥٠ هـ. والتعريفات للجرجاني ص/،٧ ط الحلبي بمصر سنة ١٣٥٧ هـ. المطلع على أبواب المقنع ص/ ٣٧٠. ونيل الأوطار للشوكاني ٩٢/٧ ط الثالثة بمطبعة الحلبي في مصر سنة ١٣٨٠ هـ.

1 / 23