124

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

प्रकाशक

دار العاصمة للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الثانية ١٤١٥ هـ

शैलियों

وجه الاستدلال:
أن عمر ﵁ رجم المحصن ولم يجلده. وهو ﵁ قد شاهد التنزيل وأدرك قضاء النبي ﷺ في الذين رجموا فيبعد أن ينفذ قضاء على خلاف قضاء النبي ﷺ.
٦- قالوا: وهذا القضاء ثم قضاء عمر ﵁: يوافق المعنى المراد من الحد وهو الزجر والردع. فالضرب مع الإتلاف والقتل بالرجم لا تأثير له فلا يكون لشرعيته إذا معنى. ولهذا فإن قاعدة الشريعة: أن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما عداه. وفي هذا يقول ابن رشد (١):
(إن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، وذلك إنما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم) .
ويقول ابن قدامة في التعليل لمذهب الجمهور (٢):
(ولأنه حد فيه قتل يجتمع معه جلد كالردة لأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه فالحد أولى.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بالجمع بين الجلد والرجم للمحصن بما يلي:
أ- حديث عبادة ﵁ قال:
(قال رسول الله ﷺ: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن
سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)

(١) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٦. وابن رشد: هو محمد بن أحمد ابن رشد أبو الوليد المالكي الفيلسوف توفي سنة ٥٢٠ هـ. (انظر: الأعلام ٦/٢١٠) .
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/١٢٥

1 / 131