24

حجة النبي

حجة النبي

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण संख्या

الخامسة

प्रकाशन वर्ष

١٣٩٩

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

١ - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس ففي (الصحيحين) وغيرهما (صحيح) عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته ﷺ يفعل. زاد مسلم: (فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا) وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال: (صحيح) (ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عن هـ: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون) وعن عبد الله بن عمر (أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد [٢٥]
وقعا في البحر يتمالقان (يتغاطسان) يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما)
٢ - حك الرأس ولو سقط بعض الشعر وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك (١ / ٣٥٨ / ٩٢) عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: (صحيح) سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وسنده حسن في الشواهد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المجموعة الكبرى) (٢ / ٣٦٨): وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره)

1 / 25