============================================================
ليه ويرد الله عايه ماله ولا يحنث فلا تتركوا اسدا من وجال الحي الذي انتم فيه الا اوخلتموه المسجد معكم او دارا ثم تخرجون واجدا بعد واحد ثم يقال للمسروق منه هذا بنهم ويقال للسروق بنه كلما مر عليك واحد من القوم فسألك القوم أهذا منهم فان كان منهم فاسكت وان لم يكن منهم فقل ليس منهيم ففعلوا ذلك فظفر الرجل بماله ولم يحنث وذكروا انه اتاه رجل في الليل فقال قد جئتك في امن قمدر كر بني وانا مستغيث بك قال وما هو قال ولع يني وبين اعلي شي1 فعادبتها وابمسكت ان تكلمني فحلفت عليها بالطلاق ثلاثا ان سلم تكلني قبل الصبح وقد جمعت عليها اهلها وغيرهم فكخلوها وسألوها ان تكمني فابت وليت امن الصيح فتطلق امراقى : فقال ابو حنيفة رضي الله هنه اذهب. الى منزلك فقل لأ ولثك الذين سأ لوها ان تكلك لا نكلوها فكلامها اهون علي من القراب هذه اننذلة بثت انذل وأممعها في نفسها وفي أسها كلاما فانها سون تجيبك فان قالت لك انت النذل وابوك التذل وأمك فقد بررت ومقط عنك اليمين فيضى فقال لها ما قال ابوحنيفة فردت عليه الكلام فقالت له انت التذل فعاد الى ابي حنيفة فاخبره فقال قد كلمتك وسقط عنك اليين باب من الشركة في الضيمان} (3) قلت ارابت شريكين بقال لاحدهما عبد الله وللآخر زيد فارادا ان يضمنا عن رجل مالآ بامره على انه ان ادى المال عبد الله وجع يه على زيد لا على الذي ضمنا عنه وان ادى المال زيد رجع به على صاحب الاصل ولم يرجع على شريكه عبد الله يشى : ، ما الحيلة في ذلك : قال الحيلة فيه ان يضمن زيدة المال عن الذي عليه الاصل بامره ثم يخير عبد الله بعد ذلك ليضمن عن زيد وعن الذي عليه اصل إلمال بامزهما فان اداه عيد الله رجع على صاحب الاجل وعلى شريكه زيد وان اداه زيد رجع على صاحب الاصل. قلت وكيف يرجع عليها قال يرجع على كل واءدد منهما بتصف المال من قبل انه فعن عنهما چيعا . فلت فان اراد ان يرجع بما بؤدي على ايهما شاء : قال الوجه في ذلك ان يضمن عن زيد بامره جميع المال ثم يضمن ايضا عن صاحب الاصل بامره جميع المال فان اداه رجع على كل واحد منهبا ناذا اخذ ذلك منهما او من احدهما لم يكن له على الآخريسبيل قلت فان كانا ضمنا المال جميعا عن صاحب الاصل فهايا واحدا فاراد عبدالله ان يكون ان اداه رجع به على زيد.: فقال بقرل زيد بعد هذا الضمان لعبد الله كلما لزمك من فبرم بسهب هذا الضمان فهولك علي وهذا المال علي دونك فيرجع بهما لزمه من فرم على زيد.
ياب في الشركة الضا}.
(3) هذه مسائل من الشركة وقد ثقدم بعضها 124
पृष्ठ 99