============================================================
يوصف رحمها اله تعالى وان كان عرضا من العروض غير ذلك حلنه القاضي واما في قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فان اليمين يلزمه في العقار وفي غيره . قات فما ثقول ان كان الشىء الذي يدعيه غلاما او جارية او عرضا من العروض غير العقارات فعرضه على هذا المدعي ليبيعه منه فساومه به ولم يقع بينهما فيه البيع أليس يبطل دعواء ذل بلى يطل دعواه ولا يلزمه في ذلك يمين . قات فان خاف ان يعرف المدعي ذاك الشيء فلا يساومه به قال آن دسه اليه مع غيره حتى عرضه عليه وساومه يه بطلمت دعواه قلت وكذلك لو فيره عن حاله التي هو عليها بان كان ذلك ثوبا له فصبغه حتى اشكل امره على المدعي ثم عرضه عليه وساومه قال يطل دعواه قال ووجه آخر ان باعه الذي هو عليه من بعضن من يشق به واشبهد عليه بذلك شهود ا في السر والذي هو في يده وهبه بعد ذلك للمدعي فقال قد وهبت لك هذا الشيء وقيل المدعي الهبة فلت فاذا قبل المدعي الهحبة فقد ابطل دعواه ويخيء الذي اشتراه من الذي كان في يديه فيقيم البينة على الشراء فياخذه منه ويكون احق به من المرهوب له وييطل دعوى المدعي ولا يكون على الذي كان ذلك في يديه يمين في ذلك *باب* رجل له مال من وقف اوقف عليه وعلى غيره يلزمه دين فاراه ان يوكل غريه بقيض ما يصير في غلة كل سنة من غلة هذا الوقف قصاصا من دينه فقال الغريم لست آمن ان تخرجني من الوكالة فار بد ان تركلني وكالة لا تقدر على اخراجي منها حتى استوفي ما لي عليك قال ان اقرهذا الرجل الذي عليه الدين ان الرجل الذي وفف عليه هذا الوقف وجعل له من غلته في كل سنة كذا وكذا ما عاش اشترط في اصل هذا الوقف ان ينفق على نفسه وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف ما دام حيا يقضي بذلك مؤنته التي عليه والتي تلزمه وان ببدا بذلك في حياته وبعد وفاته ثم تصير غلة هذا الوقق بعد ذلك لمن وقفه عطيهم وانه واجب لفلان ابن فلان ويسمي غريه هذا على فلان الموقف لهذه الصدقة من الدين كذا وكذا درهما دينا صحيحا وانه ضمن جميع المال المسمى في هذا الكتاب هن فلان لفلان ضمانا صحيحا جائزا ناما وان فلانا جعل ولاية هذه الضيعة الموصوف امرها في هذا الكتاب الى فلان ابن فلان يعني هذا الغريم بقيض في حياته وبعد وفانه وجعل هذه في يديه يقبض عليها فيبيع ذاك حتق يستوفي منه جميع دينه المسمى في هذا الكتاب الى فلان ابن فلاين نعنفي الغريم في حياته وبعد وفاته وجعله وصيه في هذه الصدقة الموصوف امرها في هذا الكتاب حتى يتوفي ماله المسمى في هذا الكتاب فاذا استوفى ماله لا يد له في هذه الصدقة ولا ولاية عليها ولا يد له فيها وهو خارج عن ولايتها وعن القيام بامرها وان فلانا فيض هذه الضيعة من فلان الموقف لها وصارت في يديه على ما سمينا في
पृष्ठ 87