============================================================
ماله لامه وارادت الام ان حدث بها حلث الموث ان يكون مالها لابنها خاصة . ما الحيلة في ذلك قال يبيعها الابن جميع ما يملك بثمن قليل في صحته ويقبض منها الثمن على انه بالخيار في البيع ثلاثين منة او اكثر من ذلك ثم يتصدق بالثمن عليها وتبيعه الام في جميع ما تملك على انها بالخيار على مثال ما صنع الابن فان ماتت الام وجب للابن ما كان لها و بطل خيارها في ذلك بوتها وينقض الابن البيع فيما كان باعه منها بالخيار الذي له في البيع ويصير ذلك للابن وان مات الاين صار للام جميع ما كان باعه منها وتبطل الام البيع الذي كانت ابتاعته يخيارها الذي كان لها اي فيصير جميع ما كان لها لابنها وجميع ما كانت ابتاعته من ابنها ها . قلت ارايت دارا بين رجل وآخته فارادت الاخت ان تجعل نميبها من الدار لاخيها ولم يأ من الموت قبلها فيصير ذلك لولده نارادت ان حدث به حدث ان يكون ذلك لها قال تبيعه نصيبها من الدار وهو الثلث بثمن معلوم ولقبضن منه الثمن ثم تهبه له ويقيض منها ثم يوصي لها بثلث الدار فان مات قبلها رجع الثلث اليها بالوصية وان ماتت هي بطلت الوصية لها وكان ذلك على ملك الاخ والله تعالى اعلم ، باب الحجر} رجل له عقارات وضياع واموال وعبيذ فاراد القاضي ان يحجر عليه فدعا به ليخجر عليه ويشهد على حجره عليه فقال الرجل يحضرة القاضي امراته طالق وماليكه احرار وجميع ما يملكه صدقة على الماساكين وعليه المشي الى ييت الله الحرام تلاثين حجمة ان حجرت علي قال فلا يتبغي للقاضي ان يحجر عليه من فيل انه انما يحجر عليه صون ماله فاذا كان يتانب ماله ويطلق امراته ويعتق رفيقه ويلزمه ثلاثون حجة بالحجر عليه فلا يتبغي للقاضي ان يلزمه ذلك ولا يحجر عليه . (3) قلت في رجل له ضيعة او دار او غير ذلك فادعى ذلك رجل والمدعي ظالم له وهو يكره اليمين فاراد الحيلة ان يزول عنه اليمين لانه بكره ان يحلف على حق او باطل قال الحيلة في ذلك ان يحضر ابنا له صغيرا معه اذا قدمه المدعي الي القاضي فأذا قال المدعي لي في يد هذا ضيعة كذا ودار كذا والشىء الذي بدعيه فاذا ساله القاضي عن ذلك قال للقاضي هذا الشىء لابني فيزول عنه اليمين لانه قد اقر بملك الشىء لغيره فهو لو اقر بهذا الافرار لمدعي ذلك الشىء لم يقبل قوله ولم يلزمه باقراره شىء فان لم يكن له ابن صغير فاعضر انساتا فقال بحضرة القاضي هذا الشى ء لهذا صار الخصم في ذلك الذي احضره ولم يلزمه يمين فان خاف ان يقول المدعي ان هذا انما اقر بهذا الشىء لهذا الذي حضر معه فرارا من اليمين فاحلفه بالله ما لي عليه فيمة هذا الشىء وهو كذا وكذا قال ان كان الشىء الذى يدعيه ضيعة او عقارا لم يكن عليه يمين في قول ابي حنيفة واليي (3) بناسب الدهوى في اليمين
पृष्ठ 86