============================================================
993 يسث هذا الحالف . قلت نان كان هذا رجلا كان يتفق في منزله ويأكل المحلوق عليه في منزل الحالف كاحد العيال فاراد ان يكون الامر على ما كان قال ان كان حاب بالطلاق ثلاثا فالحيلة ان يطلق ابراته تطليقة واحدة ثم يدهها حتى تنقضى عدتها ولا يتربها ولا يأكل المحلوف عليه من مال الحالف ولا ينفق عليه شينا حتى تنقضي عدة المراة فاذا انقضت عدتها انفق الحالف على المحلوف عليه كما كان ينفق عليه فبل ان يخلف عليه فيحنث وليست المراة امراته ولا بقع عليها الطلاق ثم يتزوجها بشاهدين ومهر يجدد لها فتصير امراته وتسقط اليمين . قلت ارابت ان كان ممن طلق اسرايه تطليقتين قيل هذا اليمين ولم يمكنه ان يطلقها واحدة فثيين بثلاث تطليقات ولا تحل له حتي تنكح زوجا غيره فهل له حيلة في يمينه هذه . قال ان استأجرته امراته في كل سنة بكذا وكذا ان يتجر لها في تجارة بعينها او في اي التجارات شاءت فيكون كسبه لها ويكون له عليها اجرة الذي استأ جرته به وتأخذ كسبه فتنفق عليه وعلى ننسها فهذا جائز ولا يحنث في يمينه .
قلت فما تقول ان كان الرجل صانعا ييده مثل صباغ او خياط او غير ذلك من الصناعات : قال اصتأ جرته على ان يعمل لها مشاهرة ويتقيد العمل في كل شهر باجر معلوم ، قال هذا جائز ويكون الكسب لها ويكون له عليها الذي استا جرته به وتنفق المراة كسب الرجل ولا يكون هو المتفق ولا يحنث . قلت ان كان هذا الرجل انما يحات ان لا يتفق على اولاده وهم صغار فحاف المراة ان تطاليه بالنفقة عليهم قال فالوج في ذلك ان يعمل يبعض هذه الوجوه الذي فسرتها والله تعالى اطم باب في اليميز على المساكنة والدخول والخروج} قلت ارايت رجلا حلف ان لا يسا كن رجلا أله حيلة في المساكتسة : قال ان مكن كل واعد منهما في مقصورة في دارواحدة لم يحنث الحالف. قلت ارايت رجلين كانا ساكثين في دار فحلفاحدهما ان لا يساكن الآخر وله مناع وصبية فحاف ال يتطاول اشتغاله فيلزمه شى: في ي نه فما الحيلة في ذلك : قال الحيلة ان يخرج وعياله ويببع دلك من يثق به فان تركه المشتري في الدار لم يحنث الحالف في يمينه . قلت ارايت ان كان المتاع لزوجته وقد حلف ان لا يساكن انسانا فا مثنعت المرأة من التحول معه : قال اذا تحوال ومن يمكنه ان يحوله من عياله وحوال ما كان له خاصة فليس عليه حنث في بمينه ان امشعت امراته من التحوال معه اي لم يحنث الحالف في يمينه قلت ارايث رجلا حلفت ان لا يسكن دار فلان ما الحيلة ، قال ان باع صانب الدار من داره هذه سهما من الف سهم من ابن له او ممن يشق به فكن الحالف يعد ذلك في هذه الدار لم يحنث 104
पृष्ठ 123