============================================================
9 لحمن الكفيل المال والنفع على انه اذا دفعه اليه في كنا وكذا فهويري من المال والنفس ويرثهن بالمال الذي ضمنه عن المطلوب وهنا يكون الرهن في يده فيچوز الرمن ملى ذلك . قلت فرجل ضمن عن رجل در كا في دار باعها فاراد الضامن ان يآخذ رهنا من الاائع فيكون في بديه ان لزمه بسبب هذا الضمان شى ء : قال الرهن لا يجوز في الدرك لانه ليس بمال لزم الساعة فيجوز الرهن به ولكن الكفيل يخوز في الدرك ، قلت فما الحيلة حقى يجوز الرهن في ذللك . فال فان افر البائع انه باع هذه الدار وليست له ولانسان فها حق وانه امر هذا الضمين ليضمن عنه الدرك لمشتري في هذه الدار وانه ند رهن هذا الضمين بضمانه رمنا وهو كذا وكذا ودنعه اليه وفيض منه الضمين فاذا افر بذلك جاز الرمن وفيه بعض ما نيه من الكذب . قلت فرجل ادعى على رجل بالف درهم والمدعى عليه لا يحمد ذلك فاعطاه كفيلا بنفسه على انه ان لم يوف به يوم كذا فللطالب على الكفيل الف درهم قال هذا جائز في قول ابي حنيفة واما غيره من اصحابتا فانه قال الكفالة بالنفس ثابتة فان لم يوف به في اليوم الذي اشترطه لم يلزمه شىء من المال . قلت فما الحيلة حتى يجوز ذلك في قول ابي حنيفة وغيره . قال الحيلة في ذلك ان يقر الكقيل ان للمدعي على المدعى عليه الف درهم ثم يضمن فيقول آفا كقيل لك بنفس فلان فان لم يوفك به يوم كذا وكذا فالالف التي لك عليه في علي فاذا قال هذا جاز الضمان على هذا ولزم . قلات ارايت رجلا ادهى عبدا في يدي رجل فاخذ به كفيلا بنفسه وبنفس العبد فمات البد واقام المدعي البينة ان العيدهبده قال فعلى الكفيل قيمه المبد في قول اصحابتا . قلت فلم ضمنه قيمشه وقد مات ولم لم يكن هذا بمنزلة الحر اذا كفل وجل بنفس رجل حر فمات المكفول به ان الكفالة تبطل قال البد مال فلذلك لم يكن بمنزلة الحر . قلت فهل بيطل هذا هند اصحابتا . قال لست آمن ان ببطل ذلك غيرنا . قات فما الحيلة في ذلك حتى بلزمه ويجوز في قولنا وقول اصحابنا وفير هر . قال الحيلة في ذلك ان يأخذ الطالب من المطلوب كقيلا بنفسه وبنفس البد وكفيلا للطلوب في خصومة الطالب في هذه الدعوى ضامنا نما وجب له على المطلوب ببب هذا العيد فاذا ضمن على هذا لزم الضمان في ذلك . قلت ارايت رجلا كفل يته س رجل الى رأس الشهو . قال الكفالة بالنفس جائزة فان مضى وأس الشهر ولم يدضه اليه فان الكفالة بالتفس على حالها لا يبرا منها الكقيل حقى يدفع المكقول الى الكفول له في قول اصحابنا . واماغير اصحابنا فانه يقول يبرا الكفيل اذا مضى رأص الشهر . قلت فكيف الوجه حقى تكون الكفالة عليه = في يدفعه . قال يكفل به فيقول قد كفلت لك ينفسه الى رأس الشهر فان لم ادفعه اليك رأس الشهر فكغاليه يمفسه على
पृष्ठ 110