============================================================
ويجله نصاصا من ماله . قلت فان قال المطلوب لا آمن ان يقبض المال فينيع في يديه قبل ان يجعله. تصاصا ويرجع بماله واراد الطالب الثقة لنفسه ايضا : قال الوجه في هذا ان يأ مر المطلوب غريمه هذا ان يضمن هذا المال للطالب على ان له ان يأخذ بذلك ايهما شاء فيصير ماله عليهما جميعا وان ادى غريم المطلوب شييا الى الطالب كان ذلك فصاصا مما ضمن له : قلت فان كره المطلوب ان يضمن فريمه هه بهذا المال واراد غير هذا قال فيحنال الطالب بالمال على غريم المطلوب على ان هذا الغريم ان لم بوف الطالب هذا المال الى كذا وكذا فالمطلوب ضامن لهذا المال على حاله وللطالبر اخذه بذلك فنقع الحوالة على هذا الشرط فان وفاه الغريم الى الاجل الذي يشترطه المطلوب والا رجع المطلوب فآخذه بالمال. قلت وهذا جأز : قال نعم . قلت ارأ يت الرجل يكون له انال على الرجل والمال حال فيكلمه ان يتجمه عليه فقال لست امن ان انجمه فلا بفي لي باداه النجوم فاراد حيلة في ذلك : قال ينجمه عليه الى النجوم التي يقارفه عليها على انه ان اخر اداء ما يجب شليه اذا حل كل نجم من هذه النجوم فجميع امال حالك عليه فاذا نجمه على هذا الشرط كان له ما اشترط من ذلك . قلت رجل له على رجل مال فاراد المطلوب ان يرهنه بذلك عب: ا فقال الطالب لا آمن ان يموث هذا العبد في الرهن فيموت بالدين : قال الوجه قي هذا ان يشتري منه العبد بهذا الدين ولا يقبضه منه فان حدث بالعيد حدث كان المال عملى حاله وان اعطاء المال اقاله البيع في العبد . قلت وكذلك ان ساله ان يقرضه مالا على رهن ففعل مثل ما وصفت : قال نعم هذا جائز . قلت له فرجل له على رجل مال فاراد ان يرهنه بذلك ضيعة اودارا فقال الطالب لا آمن ان يستحق من هذه الضيعة او الدارشئ فيبطل فيما بيقى منها : قال البجه في ذلك ان يشتر يها بهذا المال على ان المشتري فيها بالخيار الى وقت معلوم فيكون هذا جائزا فان اصتحق منها شىء كان المشتري على خياره ان شاء اجاز البيع فيه وكان ذلك له بحصته من الثمن وان شاء احتبسه فيكون في يديه لايمضي البيع فيه حقى يؤدي اليه المطلوب المال الذي عليه قلت فرجل له على رجل مائة دينار منها خمسون دينارا بصك وخمسون دينارا بغير مك قد ححد الطلوب الطالب ماله فاراد الحيلة حتى يقيض هذا المال : قال الحيلة في ذلك ان بوكل الطالب رجلا غريها يقبض الخمين دينارا القي بالصك ويشبهد له على الوكالة بذلك شهود اعدولا في العلانية ثم يشهد شاهدين اخرين محضر من الوكيل انه قد اخرجه من الو كالة وابطلها ثم يطالب الوكيل المطلوب بذلك ويثبت عليه شهود وكالته فاذا قبض الخمسيين دينارا دنعها الى الطالب وثماب ثم يطالبه الطالب بهذا الصك فان قال دنعتها الى وكيلك اقام الطالب البيتة على اخراجه من الوكالة فان القاضي يحكم له بالمال على المطلوب ويقول لمطلوب ماتيع
पृष्ठ 103