199

हिल्यात फकहा

حلية الفقهاء

अन्वेषक

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

الشركة المتحدة للتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٠٣هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٣م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

مسألة؛ إذا قال الرجلُ لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ على سائرِ المذاهِبِ. فَلِكَلامِ هذا أرْبَعُ احْتِمالاتٍ:
أحدُها: أن يقول أردتُ إيقاعَ الطَّلاقِ ناجِزًا في الحالِ، وقَوْلِي "على سائر المذاهب" جَرَى على لِساني مِن غَيْرِ قَصْدٍ، أو قَصَدْتُه ولكنَّي أفْهَمُ منه تَنْجِيزَ الطَّلاقِ والْوُقُوعَ.
والثاني: أن يقولَ: قصدتُ إيقاعَ الطَّلاقِ ناجِزًا، وأردتُ بهذه الزِّيادةِ وُقوعَ الطَّلاقِ على أيِّ مَذْهَبٍ اقْتَضَى وُقُوعَهُ.
ففي هذين الاحْتِمالَيْن يَقَعُ الطَّلاقُ ناجِزًا، وتَبِينُ الزَّوْجَةُ، وهو كما لو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إنْ كَلَّمْتِ زَيْدًا، وقال: لم أُرِدِ التَّعْلِيقَ بالصِّفَةِ، وإنَّما سَبَقَ إليه لِسانِي مِن غيرِ قَصْدٍ، فإنَّه يَقَعُ الثَّلاتُ، كذلك ههنا.
الثالث: أن يقولَ: قصدتُ إيقاعَ طَلاقٍ يَتَّفِقُ الناسُ على وُقُوعِهِ على وَجْهٍ لا يختلفُ الناسُ فيه، فظَاهِرُ الصِّيغَةِ في اقْتِضاءِ هذا القَصْدِ أقْوَى، فإن أراد عندَ تَلَفُّظِه بذلك امْتَنَعَ وُقُوعُ الثَّلاثِ، لأنَّ قَوْلَه: "على سائِرِ المذاهبِ" فيه مَعْنَى الشَّرْطِ، ولم يُوجَدِ الشَّرْطُ، إذْ لم تَتَّفِقْ أقْوالُ

1 / 213