164

हिल्यात फकहा

حلية الفقهاء

अन्वेषक

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

الشركة المتحدة للتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٠٣هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٣م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

إلاَّ بعدَ بُلُوغِ الْأجَلِ، لأنَّ الزَّوْجَ إنَّما يكونُ أحَقَّ بِرَجْعَتِها قبلَ بُلُوغِ الأجَلِ. والرَّجْعَةُ لا تسَمَّى نِكَاحًا، وإنَّما يكونُ النِّكاحُ ما يُسْتَأنَفُ، فلَمَّا بَلَغَتِ الْأَجَل الذي هو لها احْتِيجَ إلى اسْتِئْنافِ النِّكاحِ. ونُهِيَ الْأوْلِياءُ عن عَضْلِ المرأةِ إذا أرادتْ أن تَنْكِحَ زَوْجَها الذي كان قد طَلَّقَها، إذا تَرَاضَيَا. وأمَّا قَوْلُه: "حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ". فهو تَصْغِيرُ العَسَلِ،

1 / 174