158

हिल्यात फकहा

حلية الفقهاء

अन्वेषक

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

الشركة المتحدة للتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٠٣هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٣م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

باب عفو المهر قال اللهُ ﷿: (إلاَّ أن يعفون). أي: يَعْفُوَ النِّساءُ، فلا يَأخُذْنَ شيئًا، (أو يعفوَا الذي بيده عقدة النكاح)، وهو الزَّوْجُ فيُعْطِيها الصَّداقَ كُلَّهُ. ورَوى سليمانُ بنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن عيسى بنِ عاصِمٍ، قال: سمعتُ شُرَيْحًا يقول: قال: سألنِي عَليُّ بنُ أبي طالبٍ، عن الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، فقُلْتُ له: هو وَلِيُّ المَرْأةِ. فقال: لا، ولكنَّه الزَّوْجُ. وكذا كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ. وحكَى بعضُ أهلِ العِلْمِ، قال: كان أهلُ المدينةِ يقولون: هو الوَلِيُّ، فَقَدِمَ ابنُ جُبَيْرٍ عليهم، فقال: أرَأيْتُم لو عَفَا الوَلِيُّ وأَبَتِ المَرْأةُ، وما لِلْوَلِيِّ مِنْ ذلك! فرَجَعُوا إلى أنه الزَّوْجُ.

1 / 168