121

हिल्यात फकहा

حلية الفقهاء

अन्वेषक

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

الشركة المتحدة للتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٠٣هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٣م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

المَعْدَانِيُّ، قال: حدَّثَنا أبي، قال: حدَّثَنا معروفُ بنُ حَسَّان، عن اللَّيْثِ، عن الخليلِ بنِ أحمدَ، قال: النخلةُ الْعَرِيَّةُ هي التي إذا عُرِضَتِ النَّخِيلُ عَلَى بَيْعِ ثَمَرَتِها عُرِّيَتْ منها نَخْلَةٌ، أي: عُزِلَتْ عن الْمُسَاوَمَةِ، والجَمْعُ الْعَرَايَا.
قُلْنا: والأصْلُ في ذلك ما ذكَره الشافعيُّ، لأنّه إذا بَاعَهُ ثَمَرَةَ شيْءٍ من نَخْلِهِ بِفَضْلِ قُوتٍ مِن الثَّمَرِ كان عند المُشْتَرِي، فقد أعْرَاهُ ذلك القَدْرَ مِن نَخْلِه حتى ياكُلَهُ رُطَبًا، وحُجَّتُه ما ذَكَرْناه آنِفًا عن الأصْمَعِيِّ مِن اسْتِعْرَاءِ النَّاسِ النَّخِيلَ.

1 / 131