115

हिल्यात फकहा

حلية الفقهاء

अन्वेषक

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

प्रकाशक

الشركة المتحدة للتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى ١٤٠٣هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٣م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

باب الربا
أمَّا الرِّبَا، فهو من الزِّيادة. يُقال: رَبَا الشيءُ يَرْبُو.
والرِّبا عَلَى وَجْهَيْن: أحدُهما حلالٌ، والآخَرُ حَرامٌ، فأمَّا الحلال، فأن يَهَبَ الرجلُ لصاحِبِه هِبَةً عَلَى ثَوابٍ، يطلُبُ أكْثَرَ ممَّا أعْطَى. فهذا جائزٌ وإن كان مَذْمُومًا، قال الله: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله).
وأمَّا الرِّبَا الآخَرُ، فالذي نَهَى اللهُ عنه، وهو الذي فَسَّرَه النبيُّ ﵇.

1 / 125