विद्वानों की शोभा फ़िक़ह के माध्यमिक सिद्धांतों का ज्ञान में

अल-सासी d. 507 AH
89

विद्वानों की शोभा फ़िक़ह के माध्यमिक सिद्धांतों का ज्ञान में

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

अन्वेषक

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1400 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

فصل إِذا نزع الْخُفَّيْنِ بَطل الْمسْح وَاقْتصر على غسل الرجلَيْن فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَاخْتَارَهُ المزنى وَالْقَوْل الثَّانِي أَنه يسْتَأْنف الْوضُوء وَبِه قَالَ أَحْمد وَالْقَوْلَان أصلان بأنفسهما على الصَّحِيح من الْمَذْهَب وَمن أَصْحَابنَا من بناهما على الْقَوْلَيْنِ فِي تَفْرِيق الْوضُوء وَقَالَ مَالك إِن كَانَ قد تطاول الْفَصْل لزمَه اسْتِئْنَاف الطَّهَارَة وَإِن لم يَتَطَاوَل غسل الرجلَيْن وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَدَاوُد يُصَلِّي بِطَهَارَة الْمسْح إِلَى أَن يحدث وَاخْتلفَا فَقَالَ الْحسن لَا يجب عَلَيْهِ نزع الْخُفَّيْنِ وَقَالَ دَاوُد يجب عَلَيْهِمَا نزعهما ثمَّ يصلى الى ان يحدث وَلَا يُصَلِّي قبل نزع الْخُفَّيْنِ فَإِن خلع أحد الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ يبطل حكم الْمسْح فِي الآخر فينزع الْخُف الآخر وَيغسل الرجلَيْن

1 / 141