81

विद्वानों की शोभा फ़िक़ह के माध्यमिक सिद्धांतों का ज्ञान में

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

संपादक

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1400 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

بَدَأَ بِهِ فِي الْحَضَر ليغسل الرجل بعد يَوْم وَلَيْلَة فَإِن بني الْأَمر على انه مسح فِي السّفر وَمسح فِي الْيَوْم الثَّانِي ثمَّ بَان لَهُ أَنه كَانَ قد بَدَأَ بِالْمَسْحِ فِي السّفر فَإِن صلَاته بِالْمَسْحِ فِي الْيَوْم الثَّانِي لَا تصح مَعَ الشَّك ومسحه صَحِيح على مَا ذكره الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀ فَيصَلي بِهِ بعد التَّبْيِين
وَقَالَ غَيره لَا يَصح مَسحه مَعَ الشَّك وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ الإِمَام أبي إِسْحَاق ﵀
فصل وَيجوز الْمسْح على كل خف صَحِيح يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ فَأَما الْخُف المخرق فَلَا يَصح الْمسْح عَلَيْهِ فِي أصح الْقَوْلَيْنِ
وَقَالَ فِي الْقَدِيم إِن كَانَ الْخرق لَا يمْنَع مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ لم يمْنَع الْمسْح وَبِقَوْلِهِ الْجَدِيد قَالَ أَحْمد والطَّحَاوِي

1 / 133