विद्वानों की शोभा फ़िक़ह के माध्यमिक सिद्धांतों का ज्ञान में

अल-सासी d. 507 AH
117

विद्वानों की शोभा फ़िक़ह के माध्यमिक सिद्धांतों का ज्ञान में

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

अन्वेषक

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1400 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت وعمان

فالإيلاج يُوجب الْغسْل وَإِن لم يتَّصل بِهِ إِنْزَال وَقَالَ دَاوُد لَا يُوجب الْغسْل بِحَال وَرُوِيَ ذَلِك عَن أبي بن كَعْب فِي آخَرين من الصَّحَابَة ﵃ وَقيل إِنَّهُم رجعُوا عَن ذَلِك وَلَا فرق بَين فرج الْآدَمِيَّة والبهيمة وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب الْغسْل بالإيلاج فِي فرج الْبَهِيمَة وَالْميتَة إِذا لف على ذكره خرقه وأولجه فِي الْفرج حَتَّى جَاوز حد الْخِتَان وَجب الْغسْل عَلَيْهِمَا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِي أَنه لَا غسل فِيهِ وَكَانَ أَبُو الْفَيَّاض يَقُول إِن كَانَت الْخِرْقَة خَفِيفَة وَجب الْغسْل وَإِن كَانَت صفيقة تمنع وُصُول اللَّذَّة لم يجب وَالْأول أصح

1 / 169