हिदायत मुबस्सिरीन
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
शैलियों
وقوله تعالى:{ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } (¬1) ، وأيضا فإن المكاتبة لا يصح وطئها (¬2) بملك اليمين فعلمنا أنها حرة أيضا، وأيضا فقد أبيح للمكاتب التصرف فيما عنده مثلما أبيح للحر يبيع (¬3) ويشتري، ويحترف، ويكتسب، ولو كان عبدا لمنع من هذا كله فعلمنا بذلك أنه حر من حين ما كوتب، وقال غيرنا: أنه عبد ما بقي عليه درهم، وصيغة الكتابة عندهم مثلا: كاتبتك على ألفين في شهرين، كل شهر ألف فإذا أردتهما (¬4) فأنت حر، فيقول: قبلت، وصيغتها عندنا أن يقول مثلا: بعت لك نفسك بألفين درهما تؤديهما في شهرين، فيقول العبد: قبلت، ويتكاتبان على ذلك، وينعتق العبد من حينه، ويبقى عليه الثمن، واختلاف الصيغتين يقضي بأن الخلاف لفظي؛ لأنه يكون في الصيغة الأولى عبدا قد علق عتقه على شرط الأداء في وقت مخصوص فإن لم يؤد فلا يقع العتق؛ لأن المشروط ينتفي بانتفاء الشرط، وهو على صيغته الثانية قد اشترى نفسه من حينه عن إذن سيده ورضاه فيثبت البيع وصار مالكا لنفسه، واستحق الحرية، والله أعلم [ أ / 65 ].
مسألة[4]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان فيمن ظاهر من زوجته فأعتق عبدا غائبا أو آبقا هل يجزي ؟ وهل يتم العتق فإن كان لا يتم وجامع زوجته أتحرم عليه أم لا ؟بين لنا ذلك (¬5) ؟
¬__________
(¬1) سورة النور، الآية (33).
(¬2) الأصح ( وطؤها).
(¬3) زيادة في النسخة (ب) ( فهو يبيع ).
(¬4) في النسخة (ب) ( أديتهما )، ولعله الأصح.
(¬5) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ، بين لنا ذلك ).
पृष्ठ 67