हिदायत मुबस्सिरीन
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
शैलियों
قلت له[2]: عمن ظاهر من زوجته فأعتق عبدا فوطء زوجته بعد العتق، ثم تبين أن العبد الذي أعتقه حر، هل تفسد زوجته أم لا (¬1) ؟
قال:[ قيل (¬2) : تفسد زوجته بذلك ولا أقول به؛ لأنه خطأ وهو معفو عنه، ولكن يعتق عنها إن أمكنه قبل مضي أربعة أشهر، وإن لم يعلم حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار، وله أن يجدد التزويج ثم يكفر عنها حكي الترخيص الذي قلته، والله أعلم] (¬3) .
مسألة[3]: للعالم أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي فيمن وطء زوجته بعد طهرها واغتسالها من الحيض، ثم بعد يوم وليلة راجعها الدم، هل ترى بذلك بأسا ؟ بين لنا ذلك.
الجواب: قال أحمد بن سعيد: إنه إن كان واقعها بعد طهرها، وبعد انقضاء عدتها، وبعد اغتسالها فلا بأس عليه في زوجته (¬4) ، وإن لم تطهر بعد مضي عدتها لكنها تطهرت فكذلك على قول من لم يوجب عليها انتظار أكثر من يوم وليلة، وعلى قول من يوجب عليها الانتظار يومين فهي عنده حائض بشرط أن يكون ذلك كله فيما دون عشرة أيام (¬5) فأنا لا أرى على هذا الموطيء (¬6) زوجته وزوجته شيئا بعد طهرها وتطهرها وبعد انقضاء عدتها.
قلت له (¬7) [4]: من زنى بامرأة، هل يجوز له أن يتزوجها أو يتزوج نسلها ؟ وهل يجوز نسلها لنسله أم لا ؟
¬__________
(¬1) سقط في النسخة (ب) ( أم لا ).
(¬2) زيادة في النسخة (ب) ( قد قيل ).
(¬3) انظر: السالمي/ جوابات الإمام السالمي، 3 / 294، بتصرف يسير.
(¬4) سئل الشيخ أحمد الخليلي عمن جامع زوجته وهي طاهر ثم تبين لها دم الحيض عند الاغتسال فماذا عليهما ؟
قال الشيخ أحمد - حفظه الله -: [ ليس عليهما حرج، لأنهما لم يقدما على الجماع إلا وهي طاهرة، وإنما تبين الحيض بعد ذلك والله أعلم ]. =
= انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص119.
(¬5) زيادة في النسخة (ب) ( وبالجملة )، ولعلها الأصح.
(¬6) في النسخة (ب) ( الواطيء )، وهي الأصح.
(¬7) أي الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
पृष्ठ 37